عنوان الفتوى :
هل يجوز لي عند النساء لبس القصير تحت الساق، وإظهار جزء من الصدر والظهر، والكتف، بدون ضرورة وإنما للزينة فقط؟ وهل أدخل في حديث الملعونات؛ لأني بحثت في اليوتيوب، ووجدت أغلب العلماء يقولون: لا يجوز ذلك إلا لضرورة. وصعب عليّ جدًّا ترك ذلك، خصوصًا أن غالبية النساء في المجتمع يلبسن هكذا. أتمنى أن تفتوني هل هو محرم أو جائز؟ وهل عليّ ذنب إذا لبست هذا عند النساء، دون إظهار ما بين السرة والركبة؟ وهل أدخل في اللعن؟ وما حكم لبس التنورة للجامعة فقط عند النساء، ولا تكون ضيقة جدًّا، ولا واسعة جدًّا، وإنما وسط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أنّ عورة المرأة أمام النساء، ما بين السرة والركبة، وراجعي الفتوى رقم: 115965.
وعليه؛ فما دمت بين النساء ساترة ما بين السرة إلى الركبة، فلا حرج عليك في لبس الملابس التي تظهر الساقين، أو الصدر، أو الكتف، ونحوه، وكذلك لبس التنورة إذا كانت ساترة ما فوق الركبة، ولو لم تكن فضفاضة، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما في فتاوى نور على الدرب: ...وأما الضيق اليسير الذي لا يصف حجم البدن، فإنه لا بأس به.
أما الفتحات التي تكون على الصدر، فإنه إذا كان بين النساء، فلا بأس؛ لأن الجيب أحيانًا يكون واسعًا يبدو منه النحر.
وأما إذا كان مع رجال، أو غير الزوج، فلا ينبغي أن تفعله المرأة، وهذا إذا كان الرجال من المحارم.
أما الأجانب فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عنهم.
والله أعلم.