عنوان الفتوى : حكم غسل الجنابة لمن ينوي عند غسله الوضوء الأكبر
عند الغسل من الجنابة أنوي في قلبي الوضوء الأكبر، ثم أشرع في الاغتسال، فهل تعتبر هذه النية صحيحة باعتبار أن الوضوء الأكبر معناه غسل الجنابة على حد علمي؟. وجازاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة النية هي القصد، ومحلها القلب، فيجب على من أراد فعل ما تشترط له النية، كالوضوء, أو غسل الجنابة, أو الصلاة، أن ينوي بقلبه ما يريد فعله, قال البناني المالكي في حاشية على الزرقاني: وحقيقتها أن يقصد بقلبه ما يريد فعله. انتهى.
قال الشيرازي الشافعي في المهذب: وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، وأيهما نوى أجزأه، لأنه نوى المقصود, وهو رفع الحدث. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإذا كنت تنوى الاغتسال من الجنابة عند الشروع فيه ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فهذا مجزئ، ولا يضرك استحضار نية الوضوء الأكبر إذا كنت تعتقد أنه رفع الحدث أو الطهارة منه.
والله أعلم.