عنوان الفتوى : لا يحق لها ولأهلها المطالبة بالطلاق
عقدت على فتاة منذ خمس سنوات ولم أدخل بها، بسبب اتفاق بيننا على إنهاء دراستها أولا،ً ولم أقم بتسليم المهر لاتفاقنا على تسليمه قرب موعد الزفاف، ولكني فوجئت بإعلان استدعاء للمحكمة الشرعية حيث تطلب الطلاق وذلك لعدم أداء المهر وعدم الإنفاق، علماً بأنني صبرت طوال خمس سنوات من أجلها والعمر يمضي بي، فهل دعواها بخصوص المهر والنفقة صحيحة من وجهة الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تأخير تسليم الصداق المتفق عليه لا حرج فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك. وما دمتما اتفقتما عليه فلا يحق للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالطلاق لأنك لم تخرج عما اتفقتما عليه. وبالتالي فاستدعاؤهم لك عند القاضي عجلة ما كانت تنبغي لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. أما الآن وقد طلبوا منك تسليم المهر والنفقة فيجب عليك أن تعطيهم ما طلبوا من المهر، وإذا مكنوك من زوجتك فتجب عليك نفقتها كما هو معلوم، ولا تحق لهم المطالبة بنفقتها عن الفترة الماضية ما داموا هم الذين منعوك من الدخول بها لمصلحة الدراسة أو غيرها. والله أعلم.