عنوان الفتوى : حكم الاستعانة بغير المسلم في سلخ الأضحية أو تقطيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم لو تولى المسلم ذبح أضحيته بنفسه, ثم أناب شخصا غير مسلم على سلخها؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا ذبح المسلم أضحيته بنفسه، أو ذبحها له مسلم؛ فلا حرج عليه بعد ذلك، ولا كراهة في الاستعانة بغير المسلم في سلخها وتقطيعها.

  قال النووي في المجموع: ... لَوْ ذَبَحَ مُسْلِمٌ شَاةً، ثُمَّ قَدَّهَا مَجُوسِيٌّ، حَلَّ. اهـ.

والذي لا ينبغي هو توكيل الكتابي على مباشرة ذبح الأضحية؛ لأن من العلماء من يرى كراهة ذلك، وبعضهم يرى عدم صحته -مع أن ذبح الكتابي حلال-؛ لأن ذبح هذه الذبيحة عبادة، فلم يصح أن يوكل فيه كتابيًّا؛ وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة؛ لأنه كافر ولا تقبل عبادته.

 جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ التَّضْحِيَةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَ النَّائِبُ كِتَابِيًّا؛ لأِنَّهُ مِنْ أَهْل الذَّكَاةِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ -وَهُوَ قَوْلٌ مَحْكِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ- إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ إِنَابَتِهِ، فَإِنْ ذَبَحَ لَمْ تَقَعِ التَّضْحِيَةُ، وَإِنْ حَل أَكْلُهَا. اهـ. 

والله أعلم.