عنوان الفتوى : حكم التبرع بعضو تم استئصاله لأسباب مرضية لطلبة كلية الطب لغرض التعلم
سأجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة لوجود حصوات بها، فهل يمكن التبرع بها لمعامل الباثولجى(علم الأمراض) فى كلية الطب لتعليم الطلبه؟
الحمد لله.
لا حرج في التبرع بالمرارة بعد استئصالها لمعامل علم الأمراض في كلية الطب؛ لما في ذلك من المصلحة والنفع.
والأصل أن تدفن هذه المرارة في مكان طاهر، وكذا ما يستأصل من الإنسان.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 448): " العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما: لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة .
الشيخ عبدالعزيز بن باز .. الشيخ عبدالرزاق عفيفي .. عبدالله بن غديان" انتهى.
وأما الأعضاء التي مات بها الإنسان، أو انفصلت منه عند موته، أو بعد موته: فهذه تغسّل وجوبا، ويصلى عليها، على القول الراجح.
ويشترط في التبرع بها شروط منها نقلها إلى إنسان ينتفع بها، ولا يجوز التبرع بها للتشريح أو للبحث العلمي.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/ 253) : "قال المصنف رحمه الله: وان وجد بعض الميت غسل وصلي عليه؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى علي عظام بالشام، وصلي أبو عبيدة علي رؤوس، وصلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل.
الشرح أبو عبيدة رضي الله عنه هذا هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، واسمه عامر ابن عبد الله بن الجراح، وعتاب بفتح العين المهملة وأسيد بفتح الهمزة.
وهذه الحكاية عن يد عبد الرحمن رويناها في كتاب الأنساب للزبير بن بكار، قال: وكان الطائر نسرا. وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين.
واتفقت نصوص الشافعي رحمه الله والأصحاب، على أنه إذا وجد بعض من تيقنا موته؛ غُسل وصلي عليه، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلى عليه إلا إذا وجد أكثر من نصفه.
وعندنا لا فرق بين القليل والكثير.
قال أصحابنا رحمهم الله: وإنما نصلي عليه إذا تيقنا موته.
فأما إذا قطع عضو من حي، كيد سارق وجانٍ وغير ذلك؛ فلا يصلى عليه.
وكذا لو شككنا في العضو: هل هو منفصل من حي أو ميت لم نصل عليه" انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص وفيه: "سادسا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن الميت قبل موته، أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية، أو لا ورثة له" وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم : (107690) .
وينظر جواب السؤال رقم : (92820) في منع تشريح جثة المسلم لغرض تعلم الطب.
والله أعلم.