عنوان الفتوى : مسائل في صلاة الشفع والوتر
هل صلاة الشفع والوتر صلاتان منفصلتان عن بعضهما، ومن صلى الوتر قبل الفجر ركعة واحدة دون الشفع لضيق الوقت عليه أن يقضي الشفع وحده بعد طلوع الشمس؟ أم هما صلاة واحدة وهي الوتر: إما بثلاث أو بخمس...؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تقضى صلاة الشفع وحدها لمن صلى الوتر ركعة واحدة، لأن صلاة الشفع ليست صلاة بعينها، وإنما هي مرتبطة بركعة الوتر، وقد سبق أن بيَّنا في الفتوى رقم: 4016، أن صلاة الوتر في اصطلاح الفقهاء هي الصلاة التي تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وتراً ـ أي ركعة واحدة أو ثلاثاً أو نحو ذلك ـ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
هذا إذا لم يفصل بين الركعة الأخيرة وبين ما قبلها بسلام؛ للحديث المتقدم، فإن فصل بينها وبين ما قبلها بسلام كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدها، وكان ما قبلها شفعاً، سواء كان ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن صلاة الليل: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الحديث متفق عليه.
وننبه إلى أن من فاته ورده من صلاة الليل، فإنه يشرع له قضاؤه بعد طلوع الفجر، ويكتب له أجره، كما بينا في الفتوى رقم: 243322.
والله أعلم.