عنوان الفتوى : حكم ترك الصلاة في المسجد بسبب وساوس الطهارة
أخي الذي لا يحافظ على الصلاة يخطو بقدميه المتعرقتين على سجادة تتناثر عليها الأتربة المتنجسة بماء المجاري، وهذه الأتربة منتشرة على السجادة، ولكن حجمها ضئيل جدا ولا أعلم إن كان هذا يترك أثرا في قدميه أم لا، وبعد ذلك يرتدي النعل المخصص لدورة المياه بقدميه المتعرقتين أو المبتلتين ببعض الماء، وتعلق بالنعل رائحة قدميه، وأثر تراب مبتل نتيجة مشيه حافي القدمين في الشقة بالإضافة إلى مشيه على السجاد المذكور، ثم أرتدي أنا نفس النعل وأتوضأ فيها، ثم أرتدي جوربي القطني غير السميك، وأرتدي نعلي، ثم أعرق في النعل وحينما أخلع النعل يكون الجورب رطبا بالتأكيد بسبب تعرق القدمين، ثم أخطو في المساجد يمينا ويسارا، ولا أدري مدى الأثر العيني الذي يتركه هذا العرق، فعلى مذهب المالكية الذين يرون أن النجاسة لا تنتقل إذا ذهبت عينها ولو بالجفاف.. فهل هذا العرق من الجورب تزول عينه من حيث اللون، فيصبح المكان نجسا حكما ولا تنتقل هذه النجاسة إلى ما لاقاه من رطب؟ وأنا الآن لا أصلي في المساجد بسبب هذه المسألة لكنني اعتبرت أن النجاسة المذكورة حكمية وأصبحت أخطو عليها بجوربي المبتل ـ الطاهر هذه المرة ـ وأصلي في البيت من غير أن أغسله، فهل إذا أوضحتم لي أن ما فعلته كان خطأ تلزمني الإعادة؟ وهل يلحق بي إثم التفريط في شروط الصلاة؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من خلال أسئلتك السابقة أن الوساوس قد بلغت منك مبلغا عظيما, فعليك أن تجاهد هذه الوساوس، وألا تسترسل معها، فإن الاسترسال مع هذه الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.
وابن على الأصل، واعمل به دائما، وهو أن الأشياء الأصل فيها الطهارة، فلا تفتش عن طهارة شيء ما، أو نجاسته، بل استصحب الأصل فيه وهو الطهارة، ولا تحكم بنجاسته إلا بيقين جازم، تستطيع أن تحلف عليه, جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر، فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.
وقد كنت مخطئا في ترك الصلاة في المسجد, وهذا من كيد الشيطان ليحرمك من ثواب هذه العبادة, فاستعذ بالله تعالى وأعرض عن الوساوس, وحافظ على الصلاة جماعة في المسجد, وتيقن أن جوربك طاهر, فلك أن تدخل به المسجد، وأن تطأ به على أي فراش شئت من غير أن يترتب على ذلك نجاسة، وبخصوص مذهب المالكية في شأن انتقال النجاسة راجع الفتوى رقم: 169591.
مع التنبيه على ضرورة نصح أخيك بالمحافظة على الصلاة لمكانتها في الإسلام, وينبغي أن تُطلعه على الفتوى رقم: 62008، وهي بعنوان: نصيحة غالية لمن ضيع الصلاة، وكذلك الفتوى رقم: 65968.
والله أعلم.