عنوان الفتوى : حكم وعقوبة إتيان البهائم
ما حكم الدين في ممارسة الجنس مع الحيوانات ( سيدة مع كلب أو حصان - ذكر مع نعجة ...ألخ)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإتيان الرجل بهيمة أو تمكين المرأة نفسها من حيوان، حرام كحرمة الزنا، ويندرج تحت قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. [الأنعام:151]. ولا يميل إلى هذا إلا ذو طبع خبيث وفطرة منتكسة، والحامل عليه نهاية السفه وغلبة الشبق، ولهذا لم يؤمر الناس بستر فروج البهائم لأنه لا يميل إليها أحد من العقلاء، وإنما يشتهي ذلك من سفه نفسه، وهذا الفعل يستوجب عقوبة صاحبه، والعلماء مختلفون في نوع هذه العقوبة، مع إجماعهم على تحريمه كما نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، وقال هناك: وقد ذهب إلى أنه يوجب الحد كالزنا الشافعي في قول له والهادوية وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول له والمرتضى إلى أنه يوجب التعزير فقط. ا نتهى كتاب الحدود، وجاء في شرح غاية المنتهى من كتب الحنابلة: ومن مكنت منها قرداً حتى وطئها عزرت تعزيراً بليغاً كواطئ البهيمة. انتهى. والله أعلم.