عنوان الفتوى : هل يجوز للمصرف أن يدفع الزكاة عن المودعين ؟
نحن طلاب، ولدينا مشروع منتج مالي مبتكر خاص بالمصارف، وهو لزيادة وعي الإدخار لدى الأفراد وغيرهم، وهناك طبعا الجانب الشرعي مهم جدا، ونود أن نتأكد من سلامته، باختصار المطلوب أن يدخر العميل مبلغا مخصصا لغرض محدد مسبقا، ولكنا هنا أردنا تحفيز العملاء، حيث أردنا دفع الزكاة عن العميل كي لا تنقص الأموال. فهل يجوز للمصرف أو للحكومة دفع زكاة الأموال النقدية نيابة عن العميل بتوكيل منه من غير المبلغ المودع لدى البنك ؟
الحمد لله.
أولا: تكييف الإيداع في المصارف
الإيداع في المصرف يأتي على نوعين:
1-إيداع في الحساب الجاري، ويكيّف على أنه قرض من العميل للمصرف.
2-إيداع في حساب استثماري لدى مصرف يتقيد بأحكام الشريعة، ويكون مضاربة أو شركة، ويشترط لذلك:
-كون مجال الاستثمار مباحا.
-عدم ضمان رأس المال.
-الاتفاق على نسبة معلومة من الربح.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (113852).
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:
" أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئاً.
ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
ب الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931).
ثانيا: حكم دفع الزكاة عن الغير
يجوز للإنسان أو لجهة ما أن تدفع الزكاة عن الغير بإذنه؛ لأنها عبادة لابد فيها من النية.
ولكن إذا كان الإيداع في الحساب الجاري لم يجز ذلك؛ لما تقدم أنه قرض من العميل، ولا تحل الهدية من المقترض للمقرض أثناء قيام القرض، ما لم يحسبها من الدين، أو يكافئ عليها، أو تكون العادة قد جرت بينهما بالإهداء قبل القرض؛ لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159).
ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: " أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا.
و (القَتّ) نبات تأكله البهائم.
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 325: " لا يجوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض، في أثناء مدة القرض، إذا كان ذلك من أجل القرض؛ بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم: (49015)، ورقم: (153672).
وأما إذا كان الإيداع في حساب استثماري مشروع، فلا حرج أن يزكي المصرف عن العميل بإذنه؛ لأن الهدية من الشريك والمضارب جائزة.
جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد حول الضوابط الشرعية لحساب المضاربة رقم (88/أ):
" يجوز للبنك أن يقدم لعملاء حسابات المضاربة هدايا عينية أو معنوية لأن العلاقة التعاقدية بينهما علاقة مضاربة لا قرض كما في الحساب الجاري" .
وجاء في قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (1/ 542) قرار رقم 355 ….
" يجوز إعطاء الهدايا لأصحاب الحسابات الاستثمارية، بشرط ألا تكون الهدايا من مال المستثمرين، وذلك لأن الحسابات الاستثمارية ليست قروضا، فلا تكون من القرض الذي جر نفعا” انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (165409).
والله أعلم.