عنوان الفتوى : شروط جواز المتاجرة بالعملات
قمت يوم 19/2 الماضي بشراء مبلغ من اليورو بسعر 10،07 من الجنيهات من الصرافة، وكان السعر الرسمي للصرف 8،70 جنيها، والآن السعر أصبح 11،70 جنيها في الصرافة ـ يشترون مني اليورو بهذا السعر، علما بأن السعر الرسمي للصرف الآن للبيع ـ البنك يبيع اليورو ـ ب 10،04 جنيهات، فهل إذا قمت ببيع اليورو ب 11،70جنيها للصرافة، ثم قمت بشرائه مرة أخرى من البنك بسعر أقل 10،65 جنيها، فهل هذا حلال أم حرام؟ فمثلاً ألف يورو بعد بيعها للصرافة ب 11،70 تصبح 11700 جنيها، ثم أقوم بإيداعها في حسابي بالجنيه وعند السفر للخارج أستطيع أن أسحبها من ماكيينة الصراف الآلي بسعر 10،65 ـ بسبب عمولة يضعها البنك للسحب من الخارج ـ فيصبح 1000 يورو 1100 يورو، ولا أقوم بإعادة بيعها مرة أخرى بالجنيه لاحتياجي لليورو خارج مصر للدراسة، فهل هذا جائز أم لا؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا حرج في المتاجرة بالعملات مع التقيد بالضوابط الشرعية، التي من أهمها: التقابض في استبدال العملات، وعدم التأجيل، ومما يراعى أيضاً في جواز التجارة في العملات أو غيرها ألا تكون الدولة تمنع منها لمصلحة معتبرة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقاما: 208084، 268894، 325708.
والله أعلم.