عنوان الفتوى : شروط جواز المتاجرة بالعملات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

قمت يوم 19/2 الماضي بشراء مبلغ من اليورو بسعر 10،07 من الجنيهات من الصرافة، وكان السعر الرسمي للصرف 8،70 جنيها، والآن السعر أصبح 11،70 جنيها في الصرافة ـ يشترون مني اليورو بهذا السعر، علما بأن السعر الرسمي للصرف الآن للبيع ـ البنك يبيع اليورو ـ ب 10،04 جنيهات، فهل إذا قمت ببيع اليورو ب 11،70جنيها للصرافة، ثم قمت بشرائه مرة أخرى من البنك بسعر أقل 10،65 جنيها، فهل هذا حلال أم حرام؟ فمثلاً ألف يورو بعد بيعها للصرافة ب 11،70 تصبح 11700 جنيها، ثم أقوم بإيداعها في حسابي بالجنيه وعند السفر للخارج أستطيع أن أسحبها من ماكيينة الصراف الآلي بسعر 10،65 ـ بسبب عمولة يضعها البنك للسحب من الخارج ـ فيصبح 1000 يورو 1100 يورو، ولا أقوم بإعادة بيعها مرة أخرى بالجنيه لاحتياجي لليورو خارج مصر للدراسة، فهل هذا جائز أم لا؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا حرج في المتاجرة بالعملات مع التقيد بالضوابط الشرعية، التي من أهمها: التقابض في استبدال العملات، وعدم التأجيل، ومما يراعى أيضاً في جواز التجارة في العملات أو غيرها ألا تكون الدولة تمنع منها لمصلحة معتبرة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقاما: 208084، 268894، 325708.

والله أعلم.