عنوان الفتوى : هل تشرع الصلاة على النبي في التشهد الأول
بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة النوافل التشهد يكون بعد كل ركعتين أو بعد الركعتين الأخيرتين؟ وكيف يكون التشهد، من التحيات إلى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أم إلى إنك حميد مجيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي كل صلاة فيها تشهدان فرضا كانت أو نفلا، ينبغي أن يقتصر في التشهد الأول على قراءة التشهد بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، قال النووي رحمه الله: هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول؟ فيه قولان مشهوران: (القديم) لا يشرع، وبه قطع أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، (والجديد) الصحيح عند الأصحاب تشرع.. اهـ. وذهب المالكية إلى كراهة الدعاء عقب التشهد الأول ولو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في منح الجليل: وكره (أي الدعاء) قبل تشهد وبعد سلام إمام، وبعد تشهد أول أي غير تشهد السلام، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكره في التشهد الأول. اهـ. أما التشهد الأخير، فلا خلاف في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقبه، وإنما اختلفوا في ركنيتها، فذهب الأحناف والمالكية إلى أنها سنة وليست بواجب. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنها ركن. والله أعلم.