عنوان الفتوى : مشروب الكينا بأنواعها واسمائها داخل فى نطاق الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بكتاب المجلس الشعبى المحلى لحى وسط القاهرة المؤرخ 6 مايو سنة 1981 الذى جاء به أن المجلس أصدر بجلسته المعقودة فى 30 ديسمبر سنة 1980 قراره بعدم منح تراخيص بيع الخمور والمشروبات الروحية والمحال العامة المصرح لها ببيع الخمور وشربها، مع إلغاء جميع التراخيص السابق إصدارها بجميع أقسام حى وسط القاهرة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1981. وانتهى الكتاب إلى السؤال التالى هل مشروب الكينا بأنواعها وأسمائها المختلفة تدخل فى إطار الخمور والمحرمات أم لا

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر قطعا وأمر باجتنابها باعتبارها رجس نجسا فى قوله جل شأنه {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90، ولما كانت العبرة فى المحرمات ليس بالأسماء، وإنما الاعتبار للمسميات، وهل تدخل فى نطاق مواصفات التحريم الذى حكم الله به أم لا ولما كانت العلة فى تحريم الخمر الإسكار، وكانت الخمر - كما فسرها عمر بن الخطاب (نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 176) رضى الله عنه - ما خامر العقل، وكان كل ما ينطبق عليه وصف الخمر وعلة تحريمه يسرى عليه حكمها الثابت قطعا وهو التحريم فى هذه الآية الكريمة وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ولما كانت دار الإفتاء سبق أن أصدرت عدة فتاوى فى شأن حكم مشروب (الكينا) بمختلف أسمائه التجارية. منها الفتوى الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى سنة 1396 هجرية 20 مايو سنة 1976 م التى جاء فيها (رقم 445 م / 108 س) أنه ثبت من التقرير المؤرخ 18/4/1976 الذى أرسلته إلينا الإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة بعد تحليلها لمشروب الكينا بمختلف أسمائة التجارية الواردة بالتقرير أن هذا المشروب يحتوى على مادة الكحول الموجودة فى الخمر المحرمة شرعا بنسبة تتراوح ما بين 25، 35. 2 ولما كان كتاب الإدارة العامة لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة المحرر فى 27 يونيه سنة 1981 الرقيم 1252 الوارد لدار الإفتاء ردا على كتابها رقم 328 المؤرخ 2 يونيه سنة 1981 فى شأن مشروب الكينا ونسبة مادة الكحول فيه قد جاء به أن الكينا تعتبر من الخمور وتنظمها المواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962 بشأن المشروبات الكحولية الصادرة من وزارة الصناعة. كما أنه قد صدر القانون رقم 63 لسنة 1976 باعتبار الكينا من المشروبات الكحولية، وبأنها لا تعتبر من الأدوية. لما كان ذلك وكان تقرير أهل الخبرة قد انتهى إلى أن مشروب الكينا يعتبر من الخمور ومن المشروبات الكحولية فقد اعتبرها القانون من هذا القبيل أيضا ومن ثم صارت بهذا كله من الخمور دون اشتباه. ولما كانت (نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 179 - 180) الأحاديث الشريفة قد وردت وفيرة مقررة مؤكدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفى شأن بيع الخمور بوصفها العنوانى العام جاء الحديث الشريف (رواه أبو داود - المنتخب من السنة المجلد التاسع ص 138 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) وإذ كان مشروب الكينا بكافة أنواعه وأسمائه داخلا فى نطاق الخمر بمقتضى تلك التقارير، وبنص القانون وأنه ليس من الأدوية كانت الكينا باعتبارها مادة كحولية مسكرة محرمة بنص آيات القرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبإجماع المسلمين. لا يرفع عنها وصف التحريم تسميتها بغير اسمها. هذا وإن هذا القرار الذى أصدره المجلس الشعبى لحى وسط القاهرة فى شأن الخمور حسبما جاء بكتابه المرقوم ليرضى عنه الله ورسوله وصالح المؤمنين. لأنه تنفيذ لأوامر الله، ودفع لإثم ومنع لكبيرة من الكبائر، نرجو الله أن يوفق أولى المر فى اتخاذ مثل هذا القرار وتنفليذه على كافة المستويات طاعة لله ورسوله {ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون} النور 52، والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...