عنوان الفتوى: أحكام النفساء التي ينقطع دمها فترة ثم يعود
امرأة نفساء منذ أكثر من 3 أسابيع، ودم النفاس ينقطع يومين وثلاثة، ثم يعود. حدث ذلك ثلاث مرات. في أول انقطاع، اغتسلت، وصلت، ثم عاودها الدم. وفعلت كذلك في الانقطاع الثاني، ثم عاودها الدم. والدم الآن متوقف منذ يومين، ولكنها خائفة من تكرار نفس الشيء. فماذا تفعل؟ وما حكم صلاتها قبل أن يعاودها الدم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس عند الجمهور -وهو الذي نفتي به- أربعون يوما، فكل دم تراه المرأة في مدة الأربعين، يعد نفاسا.
وإذا رأت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاودها الدم عادت نفساء، ما دام ذلك في مدة الأربعين، وصلاتها في تلك المدة التي لم تكن ترى فيها دما صحيحة؛ لأن الطهر المتخلل، طهر صحيح، ولتنظر الفتوى رقم: 138491.
وعليه؛ فما فعلته تلك المرأة من الاغتسال عند انقطاع الدم، فعل صحيح، وعليها إذا عاودها الدم مرة أخرى في مدة الأربعين أن تعود نفساء، فتقعد عن الصوم والصلاة ونحوهما، وأما إذا عاودتها صفرة أو كدرة، ففيها بين أهل العلم خلاف، فمنهم من عدها نفاسا، ومنهم من لم يعدها نفاسا، وعدم اعتبارها نفاسا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ولتنظر الفتوى رقم: 140681، وإذا تجاوز الدم أربعين يوما، فهي مستحاضة، إلا إن وافقت الزيادة زمن عادتها، ولتنظر للفائدة الفتوى رقم: 123150.
والله أعلم.