عنوان الفتوى : حكم الرشوة لهدم بيت قديم وبناء جديد مكانه إن منعت من ذلك دائرة الآثار
أنا مالك لقطعة أرض، وهذه القطعة فيها بناء قديم: بيت العائلة، يعود لوالدي. وأردت أن أهدم البناء، وأبني بناء جديدا؛ لأن المنطقة حيوية تجارية. وعندما تقدمت لطلب الرخصة، أوقفتني دائرة الآثار، ولم تقبل أن أهدم البناء لمجرد أنه بناء قديم، علما أنه ملكي، وحقي أن أتصرف فيه. ثم أخبرت من أحد أصدقائي، أن هناك موظفا مسؤولا في الدائرة، يستطيع أن يأتي لي بالموافقة، بشرط أن أدفع للمسؤول مبلغا معينا، وبغير هذه الطريقة لن تستطيع البناء. أفيدوني هل إذا دفعت له أعتبر راشيا، وارتكبت معصية، هذه أرضي، ومن حقي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من منع الجهات المختصة لإصدار رخصة بناء فيما تملكه من أرض، بسبب كون البناء الموجود بتلك الأرض يعتبر من الآثار. هذا المنع داخل في مسألة تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة، وفرق بين ما كان من ذلك فيه مصلحة عامة ظاهرة، وتترتب على مخالفته مفسدة عامة ظاهرة، وما ليس كذلك. وجاء في تحفة المحتاج -من كتب الشافعية- ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة، لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر، أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك، يجب باطناً أيضاً. اهـ.
وبالتالي، فينظر فيما منعت الرخصة لأجله: فإن لم يكن لمصلحة عامة ظاهرة، فلا يأثم المرء باستصدار رخصة البناء لو دفع مالا لمن يعينه في إصدارها. وأما لو كان المنع لمصلحة عامة ظاهرة، فليس للمرء تجاوز ذلك ببذل مال أو غيره. وتقدير المصالح، وكذلك المفاسد التي قد تترتب على مخالفة ذلك، يرجع فيه إلى ذوي الخبرة، والاختصاص هناك. كما يمكن سؤال أهل العلم حيث أنت، ولا سيما من لديهم اطلاع على تلك الأمور، وهذا أولى من السؤال عن بعد.
والله أعلم.