عنوان الفتوى : حكم التلقيح بمني الزوج بعد موته
هل يجوز تخزين نطف الرجل، وإذا تم تخزينها ومات الرجل هل يجوز لزوجته استخدام هذه النطف في التلقيح الاصطناعي بعد موت الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد فصلنا حكم التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب في فتوى لنا سابقة برقم: 5995. وقد ضمناها قرار المجمع الفقهي بهذا الخصوص، وذكرنا في هذه الفتوى خلاف العلماء في تخزين الحيوانات المنوية للزوج في ما يعرف ببنوك المني ثم تلقيح بويضة الزوجة بها لاحقا. ونضيف هنا أن الراجح هو عدم جواز ذلك كما هو منصوص في القرار المشار إليه، هذا إذا كان التلقيح سيتم في حياة الزوج وفي حال قيام الزوجية وبحضوره. أما التلقيح بتلك الحيوانات بعد موت الزوج سواء كان ذلك في العدة أو بعدها، فهذا مما لا ينبغي أن يختلف في منعه لانقطاع الزوجية بالموت فهو كانقطاعها بالطلاق البائن الذي لا يخالف أحد في عدم جواز التلقيح بعده، ومما يدل على انقطاع الزوجية بالموت أنه لو ماتت الزوجة جاز لزوجها أن يتزوج أختها أو عمتها بمجرد موتها. أما جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد موته فهذا أمر من آثار الزوجية كالإرث والسكنى لمن تستحقه، وليس دليلاً على بقاء الزوجية نفسها. والله أعلم.