عنوان الفتوى : حكم قلب الرحم
هل يجوز قلب الولادة يعني الرحم بالنسبة للزوجة تفاديا للإنجاب؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان قلب الرحم يؤدي إلى قطع النسل، فإن هذا العمل محرم ما لم يكن هناك ضرر متحقق أو غالب يلحق بالأم بسبب الولادة، وعلم أن هذا الضرر مما تستحيل عادة إزالته، فيتعين قلب الرحم المؤدي إلى قطع النسل وسلية لهذه الإزالة. وإلى تحريم قطع النسل نهائيا دون ضرر محقق ذهب جماهير العلماء. جاء في التحفة قال ابن حجر: ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون، وهو ظاهر. انتهى. وقال الفاكهاني المالكي: وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلاً فلا يجوز لها حيث كان يترتب عليه قطع النسل، كما لا يجوز للرجل استعماله ما يقطع نسله أو يقلله. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى: وحرم شرب ما يقطع الحمل. وأما إذا كان ما يترتب على قلب الرحم هو تنظيم النسل لوقت محدد ولحاجة، فلا بأس به. والله أعلم.