عنوان الفتوى : القرض بلا فائدة تعود على المقرض جائز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: أنا شاب من ليبيا، سمعت أن الدولة مخصصة مبلغاً مالياً لإدارة البلدية وذلك لإعطاء المواطنين قروضاً سكنية، ولكي يتم إعطاء القروض بطريقة منظمة قام مجلس البلدية بإيداع المبلغ بمصرف الإدخارالذي بدوره يقوم بإعطاء القرض لأي ملف تتم إحالته من إدارة البلدية، وعند إتمام إجراءات القرض هناك عقد ما بين المصرف والمستفيد، من بنود هذا العقد هو ان المصرف يأخذ قيمة 1% ( واحد بالمائة) وذلك عن بند خدمات مصرفية، وهذا المبلغ لا يأخذه مجلس البلدية ولكن يأخذه المصرف، هل يجوز أخذ هذا القرض الذي قيمته ثلاثون ألف دينار وما حكم الشرع في قيمة الـ 1% والتي تحت بند خدمات مصرفية، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر أنه لا حرج إن شاء الله في أخذ هذا القرض إن كان الأمر على ما ذكر في السؤال، إذ أنه من جنس القرض الحسن إذ لم تترتب عليه فائدة تعود على المقرض الذي هو الدولة، فإن عاد عليه أي جزء من الفائدة وإن قلت فهو ربا، وأما ما يأخذه البنك من أجرة مقابل ما يقوم به من خدمة فلا بأس به ما دام البنك ليس هو المقرض. والله أعلم.