عنوان الفتوى : قول أهل العلم في جهر المأموم بتكبيرة الإحرام والتسليم
السلام عليكم إمام المسجد ينبه قبل الصلاة إلى أن كل التكبيرات للمأموم سرا ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام كعلامة على الخشوع، ما مدى صحة ذلك؟ والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة جهر غير الإمام والمسمِّع بالتكبير والتسليم، قال في الإنصاف: يستحب للإمام الجهر بالتكبير كله ويكره لغيره الجهر من غير حاجة، فإن كان ثم حاجة لا يكره. انتهى. وقال صاحب مغني المحتاج: اتفقوا على جهره بالتكبير والسلام، أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما. انتهى. وذهب المالكية إلى أن المأموم يجهر بالسلام وتكبيرة الإحرام فقط ويسر فيما عدا ذلك، قال الخرشي في شرحه على خليل: يسن جهر المصلي إماما أو مأموما بتسليمة التحليل ليعلم خروجه من الصلاة لئلا يقتدى به.. إلى أن قال: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب، وأما غيرها من التكبيرات فيندب للإمام دون المأموم، فالأفضل له السر، والفذ مثله. انتهى. هذا في ما يتعلق بالتكبير والتسليم، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولعل الإمام الذي يندب إلى الجهر بتكبيرة الإحرام والسلام للمأمومين مالكي المذهب، لكن قوله: كعلامة على الخشوع لم يتضح لنا وجهه، وإنما الذي اطلعنا عليه في تعليل المالكية للجهر بتسليمة التحليل هو أن المأمومين يسن في حقهم أن يردوا السلام بعضهم على بعض، فلذلك كان الجهر بالسلام سنة في حقهم حتى يسمع المأموم سلام صاحبه فيرد عليه. والله أعلم.