عنوان الفتوى : قت صدور الطلاق هو المعتبر في بدء وانتهاء العدة
أنا من سوريا ومقيمة حاليا في مصر مع أولادي، وزوجي طلقني أكثر من عشر مرات وهو في حالة عادية من العصبية، وأنا بعيدة عنه منذ 3 سنوات تقريبا، وهو يعاقبني أنا وأطفالي بعدم النفقة التامة، لأنني ابتعدت عنه والتزمت بحدود الله، ويرفض أن يطلقني في المحكمة وغير مقتنع بحدود الله نهائيا، ذهبت إلى المفتي وقصصت له ما حدث، وزوجي كان معي، وسمع منا، فقال له لا تحل لك، وزوجي سيئ الخلق جدا فتطاول على المفتي، فنصحني المفتي بأن أرفع دعوى تفريق حرصا على سلامتي وسلامة الزوج إذا تزوجت ثانية، فإذا رفعت دعوى تفريق فهل تجب علي العدة بعد صدور حكم الطلاق في المحكمة؟ أم العدة قد انتهت، لأنني بعيدة عنه منذ 3 سنوات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متيقنة أنّ زوجك طلقك ثلاث تطليقات، فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وعدتك من طلاقه تبدأ من وقت صدور الطلاق منه وتنتهي بانقضاء ثلاث حيضات، بغض النظر عن إقامتك في مسكن الزوجية أو بعيداً عنه طالت المدة أو قصرت، وإذا أنكر زوجك الطلاق فارفعي الأمر إلى القضاء، وإذا لم تقدري على إقامة البينة على طلاقه ولم يحكم القاضي بتطليقك، فلا يحل لك البقاء معه وعليك أن تختلعي منه، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
ولا تتزوجي غيره إلا بعد الحصول على وثيقة بالطلاق أو الخلع منه حتى لا تتعرضي للضرر، قال البهوتي:.. ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها، لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه.
والله أعلم.