عنوان الفتوى : حكم من شك في زيادة توجب السجود، ومن شك أثناء سجوده
بارك الله فيك. صليت الفجر، وأنا في الركعة الثانية، شككت هل سجدت سجدتين أو ثلاثا، وقمت. قبل تحية السلام، أيضا شككت هل سجدت اثنتين أو ثلاثا سهوا. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال، أن السائل شك وهو في الركعة الثانية، هل سجد في الركعة الأولى سجدتين أو ثلاثا؟ وبعد انتهائه من السجدتين من الركعة الأخيرة قبل قراءة التشهد، شك أيضا، هل سجد في الركعة الأخيرة سجدتين أو ثلاثا؟
فإن كان الأمر كذلك؛ فإن هذا الشك لا يلتفت إليه، ولا يلزم منه شيء؛ لأن الأصل عدمه.
كما جاء في المغني لابن قدامة وغيره. قال: وَإِنْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ تُوجِبُ السُّجُودَ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا، فَلَا يَجِبُ السُّجُودُ بِالشَّكِّ فِيهَا. اهـ.
وقال ابن عثيمين -رحمه الله- في مجموع فتاواه إجابة على سؤال: مصل شك وهو يتشهد التشهد الأخير في صلاة الظهر. هل صلى خمساً أم أربعاً؟ هل عليه سجود سهو أم لا؟
فأجاب بقوله: نقول لهذا المصلي: لا سجود عليك؛ لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا الشك في سبب وجوب سجود السهو، وهو الزيادة، والأصل عدمها. اهـ.
إلا إذا كان الشك قد حصل لك أثناء السجود -أي وقت فعله- فإنه يشرع لك السجود له.
كما جاء في منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: وَلَا يُشْرَعُ سُجُودٌ لِشَكٍّ فِي (زِيَادَةٍ) بِأَنْ شَكَّ: هَلْ زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ شَكَّ فِي تَشَهُّدِهِ الْأَخِيرِ: هَلْ صَلَّى أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا وَنَحْوَهُ؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ، فَلَحِقَ بِالْمَعْدُومِ يَقِينًا. (إلَّا إذَا شَكَّ) فِي الزِّيَادَةِ (وَقْتَ فِعْلِهَا) بِأَنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ وَهُوَ فِيهَا: هَلْ هِيَ زَائِدَةٌ، أَوْ لَا؟ أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ كَذَلِكَ، فَيَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ مُتَرَدِّدًا فِي كَوْنِهِ مِنْهَا، أَوْ زَائِدًا عَلَيْهَا، فَضَعُفَتْ النِّيَّةُ، وَاحْتَاجَتْ لِلْجَبْرِ بِالسُّجُودِ. اهـ.
والله أعلم.