عنوان الفتوى : حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به
ذكرتم في فتوى سابقة، أن الأرض التي اشتُريت بنية الاتجار فيها، تجب فيها الزكاة. وطريقة الزكاة أن يُقوِّمها عند حولان الحول، على أصل المال الذي اشتريت به.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فعلى افتراض أنك قد اشتريت تلك الأرض بمائة ليرة, فالمعتبر هو حول الثمن الذي اشتريتها به, وهو مائة ليرة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كانت هذه البقر، والغنم يراد بها التجارة؛ فإنها تقَوَّم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة، وإن كان اشتراها للتجارة، بنى على حول النقود التي اشتراها بها، وتزكى زكاة عروض التجارة. انتهى.
وعلى هذا، فلا تبدأ حساب الحول من حين اشتراء الأرض، وإنما تبني على حول المال الذي اشتريتها به وهو بالغ النصاب، فلو فرض أنه يحول عليه الحول بعد شهر، فإن الأرض تزكى بعد شهر لا بعد عام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: في عروض التجارة: الحول، حول المال، فلو اشترى أرضا بعد مضي أحد عشر شهرا على المال، فإنه يزكي الأرض بعد شهر... اهـ.
والله أعلم.