عنوان الفتوى : الترهيب من خروج المرأة متبرجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في المرأة التي تخرج دون تغطية رأسها وشعرها؟ وهل هي كافرة؟ وهل هو شرك؟ وهل هي عاصية؟ الرجاء تدعيم الفتوى بكافة الآيات القرآنية ونصوص الحديث، لأنني مقيم في أميركا وقد أصبح الجميع يتفنن في إصدار الفتاوى دون مرجع واضح، وسؤالي غير مرتبط بالزمان والمكان، فأنا أريد أن أعرف حكم الشرع ورأي علماء المسلمين في هذا الموضوع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة كاشفة رأسها أو أي شيء من عورتها أمام الرجال الأجانب معصية كبيرة، ولا يكون هذا الفعل شركاً ولا كفراً كغيره من المعاصي التي ترتكب بدافع الهوى والتساهل في امتثال أوامر الله تعالى، فظهور المرأة متبرجة حرام  وأدلة تحريمه ظاهرة، فمنها قوله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}.

قال ابن كثير رحمه الله: قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى ـ وَالتَّبَرُّجُ: أَنَّهَا تُلْقِي الْخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا، وَلَا تَشُدُّهُ فَيُوَارِي قَلَائِدَهَا وَقُرْطَهَا وَعُنُقَهَا، وَيَبْدُو ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْهَا، وَذَلِكَ التَّبَرُّجُ.

وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

قال النووي رحمه الله: أما الكاسيات: ففيه أوجه:... الثالث: تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها، فهن كاسيات عاريات، والرابع: يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها، كاسيات عاريات.

وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 29204، 16465، 191395، 721

والله أعلم.