عنوان الفتوى : حكم من قدم من مصر للعمرة ولم يحرم إلا في جدة
أنا مقيمة في جدة، وأرسلت زيارة لوالدي من أجل العمرة، ومكث ثلاثة أيام بجدة، ثم نوى العمرة وأحرم من جدة، وكنا نقول له لا تعقد نية العمرة قبل السفر، ولكن القصد من الزيارة في الأصل هو العمرة، وأدى أكثر من عمرة، فهل عليه دم لترك الميقات، وكذلك الحال مع أمي وحماي وحماتي، لأننا لم نكن نعرف أنه لابد من ميقات أهل مصر؟ وهل عليهم دم عن كل عمرة أدوها؟ أم العمرة الأولى فقط؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقادم من مصر ناويا العمرة في سفره عليه الإحرام بالعمرة من الميقات الذي سيمر به في طريقه, ففي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا ـ أيضاً ـ نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. انتهى.
وبناء عليه, فإذا كان أبوك, وأمك, وأبوا زوجك، قد قدموا من مصر يقصدون العمرة, فكان عليهم الإحرام من ميقات أهل مصر, وليس من جدة, وبالتالي فعلى كل واحد من هؤلاء الأشخاص دم لكل مرة جاوز فيها الميقات وهو يريد العمرة, وهذا الدم الواجب تجزئ فيه شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 123727.
أما من أنشأ قصد العمرة وهو في جدة: فإنه يحرم منها, ولا يشرع له الذهاب لميقات آخر ليحرم منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 58298.
والله أعلم.