عنوان الفتوى : حكم الكذب من أجل الحصول على اللجوء في بلد غير إسلامي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في روسيا وفيزتي منتهية، وبعد انتهاء الفيزا طلبت اللجوء هُنَا، وحصلت عليه بالرشوة، وبعد سنة انتهى اللجوء، والآن أريد أن أحصل على اللجوء مرة أخرى، ولكنني هذه المرة لن أدفع رشوة وسأُسأل بعض الأسئلة، وسأجيب عليها بالكذب، فسيقولون هل تعمل في روسيا؟ فأقول لا، أعيش مع أصدقائي وأخي يرسل لي مصروفي، وأين يقيم أهلك في سوريا؟ وهل في أماكن الخطر؟ أريد أن أعمل في معامل روسية وهذه المعامل لا تسمح بالعمل إلا لمن يملك أوراقا نظامية أو لجوءا نظاميا، فهل في هذه الحالة أكذب عليهم لكي أحصل على اللجوء لأتمكن من العمل مع الروس ويكون راتبي حلالا؟ وماذا عن الذي فعلته في السابق عندما حصلت على اللجوء بالرشوة؟ وهل كان راتبي في تلك المدة حلالا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مجال عملك مباحاً، وأنت تؤدي ما عليك في مقابل ما تأخذه من أجرة، فالراتب حلال، وأما الكذب والرشوة: فالأصل فيهما الحرمة، ما لم تكن هناك ضرورة معتبرة لبقائك في هذا البلد، وطلب اللجوء السياسي فيه، ولم تجد وسيلة لدفع هذه الضرورة إلا بفعل ذلك، فيكون من الأمور المحظورة التي تبيحها الضرورة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 140381، ورقم: 198081.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها
ذم تملّق الموظف لمديره والتصغير من عمل زملائه
من لا يحقد على صاحبه فلا يوصف بالمشاحن
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها
ذم تملّق الموظف لمديره والتصغير من عمل زملائه
من لا يحقد على صاحبه فلا يوصف بالمشاحن