عنوان الفتوى: أحكام ما تراه المرأة من دم وطهر في مدة الأربعين وبعدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد إنجابي لابني، طهرت في 20 يوما. وبعد مرور عدة أيام، رجعت لي الدورة، وهكذا لمدة شهر ونصف، أطهر، وترجع لي الدورة. فكنت لا أصلي؛ فاتضح لي عندما ذهبت للدكتورة، أنها بسبب ضعف بطانة الرحم، ليست دورة، أو نفاسا. فماذا علي هل أقضي، أم أتصدق؟ الرجاء التوضيح. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فكل دم رأيته في مدة الأربعين يوما التالية للولادة، فإنه يعد نفاسا؛ لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وقد كان الواجب عليك أن تغتسلي بعد رؤية الطهر، ثم إذا عاودك الدم، عدت نفساء حتى تنتهي الأيام الأربعون، وانظري الفتوى رقم: 123150.

وأما ما رأيته بعد الأربعين فلا يعد نفاسا، إلا ما وافق زمن عادتك، فإن كنت تركت الصلاة حيث يلزمك فعلها، فيلزمك قضاء تلك الصلوات في قول الجمهور، وفي المسألة خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 125226، ولبيان كيفية القضاء، انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان