عنوان الفتوى : لا تصح المضاربة التي يُضمن فيها رأس المال وربحها نسبة منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عرض أحد اقاربي علي أن أدخل بمبلغ من المال معه في تجارة يديرها في مجال المواد الغذائية، ويعطيني كل شهر دخلا ثابتا بنسبة ٣ في المائة من أصل المبلغ الذي دفعته، وأستطيع استرداد المبلغ الذي دفعته كاملا غير منقوص إذا احتجت إليه في أي وقت، فهل هذا ربا؟ أم يوافق الشرع؟. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدخول معه في هذه المعاملة، إذ لا تصح مضاربة، لكونه ضامنا لرأس المال ولربح معلوم، فالمضاربة تقوم على أمرين أساسين: أحدهما: أن لكل من رب المال والمضارب نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.

والثاني: عدم ضمان رأس مال المضاربة، لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده، وهذا فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير ولا تفريط ولا إهمال ولا إخلال بما اشترطه رب المال، وما عرضه قريبك ليس من المضاربة الشرعية في شيء، وحقيقته أنه يقترض منك المال يرده حين الطلب مع فائدة معلومة يدفعها اليك مدة بقائه عنده، وهذا ربا محرم.

والله أعلم.