عنوان الفتوى : شروط زكاة المال المدّخر، وحكم تأخير الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف، وأدخر من راتبي مبلغًا مختلفًا شهريًّا، وأريد أن أسأل عن الزكاة؟ فأنا لا أعرف كم أدخر شهريًّا، ولكن لديّ مبلغ الآن قمت بتجميعه على مدار السنة، فهل يجوز أن أؤخر زكاة كامل المبلغ؟ ومتى تحل الزكاة؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة إنما تجب في المبلغ الذي تدخره، إذا توفر فيه شرطان:

أولهما: أن يجتمع منه ما يبلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، ونصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين جرامًا، ونصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.

الشرط الثاني: أن يحول الحول على المبلغ بعد بلوغه النصاب، والمقصود بالحول سنة هجرية، وليس ميلادية.

فإذا ادخرت من الراتب ما يبلغ نصابًا، ثم حال عليه الحول، فقد وجبت الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5 % .

ولا يجوز تأخير إخراجها حينئذ؛ لأن الزكاة واجبة على الفور، وانظر الفتوى رقم: 319669 عن حكم تعجيل الزكاة، أو تأخيرها.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟