عنوان الفتوى : حكم صنع لافتات عليها صور بعض أجزاء المرأة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعمل بمهنة مصمم جرافيك وفي بداية عملي صممت لافتات محلات بها صور نساء بعضها فيها أجزاء من جسمها عارية كاليد والبعض الآخر لا يظهر غير الوجه والشعر فأخاف أن يكون هذ المال مالاً حراماً فهل هو حرام أم حلال ولو كان حراما فماذا أفعل؟ فكرت في فكرة أرجو أن تكون سليمة وهي أن أغير هذه اللافتات وأجعل شخصاً آخر يعملها على أن أدفع أنا التكلفة مع العلم بأنه سيضع بها صوراً أيضا لأن أصحاب اللافتات لن يرضوا بغير هذه الصور فأرجو الإفادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التصوير لذوات الأرواح بالرسم باليد أو بغيرها لا يجوز، والأمر أشد تحريماً إذا كان التصوير لشيء تترتب عليه فتنة، كتصوير المرأة أو بعض أعضائها، وتراجع الفتوى رقم: 7512. وإذا تقرر هذا، فإن ما يكتسبه المرء من مال من هذا السبيل فهو مال حرام، وتجب التوبة من ذلك توبة صادقة، ومن تمام هذه التوبة التخلص من هذا المال الحرام، بإنفاقه في وجوه الخير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3519. وأما الواجب تجاه أصحاب هذا المحل فهو تقديم النصح لهم، والسعي في إقناعهم بإزالة هذه الصور، فإن فعلوا فذاك، وإلا فقد برئت الذمة بهذا النصح، ولا يلزم السائل القيام بما ذكره من تغيير هذه اللافتات. زادك الله حرصاً على الخير. والله أعلم.