عنوان الفتوى : حكم النداء لغير الصلوات الخمس
ما حكم النداء لقيام الليل جماعة، كالأذان فيقول المنادي: "صلاة القيام أثابكم الله" حتى يسمعه الناس ويأتون للمصلى أو المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق الفقهاء على أن الأذان الذي يؤذن به للصلوات الخمس خاص بها، ولا يؤذن به لغيرها كالجنازة والتراويح والعيدين والكسوف ونحو ذلك، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. لكن وردت السنة بصيغة للنداء لصلاة الكسوف، وهي: الصلاة جامعة، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي: إن الصلاة جامعة. وقد قصر الحنفية والمالكية هذا النص على مورده، فيكره عندهم أن يُقال مثل هذا في العيد أو التراويح أو غيرها، لعدم ورود نص بذلك، والعبادات الأصل فيها التوقيف، قال ابن سعدي في القواعد: وليس مشروعاً من الأمور ===== غير الذي في شرعنا مذكور قال خليل في مختصره: ولا ينادى: الصلاة جامعة -يعني في العيد-. انتهى. وذهب الحنابلة إلى أنه يُشرع النداء لصلاة العيد والكسوف والاستسقاء (الصلاة جامعة) قال الحجاوي في الإقناع: وينادى لعيد وكسوف واستسقاء (الصلاة جامعة) أو الصلاة. انتهى. أما الجنازة والتراويح فلا يشرع لهما النداء عندهم، قال الحجاوي في الإقناع: ولا ينادى على الجنازة والتراويح. انتهى. وقال في كشاف القناع: لأنه محدث. انتهى. أما الشافعية فهم أكثر المذاهب توسعاً في هذا، فقد قالوا بمشروعية النداء لكل الصلوات التي يُشرع أداؤها في جماعة ما عدا الجنازة والصلاة المنذورة، قال في أسنى المطالب مع روض الطالب: وينادى لجماعة صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر حيث يسن جماعة في ما يظهر (الصلاة جامعة) لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس، وقيس به الباقي. انتهى. والراجح من هذا -والله أعلم- عدم جواز النداء في الصلوات إلا ما ورد النص به، فصلاة الفريضة لها الأذان، وصلاة الكسوف لها (الصلاة جامعة)، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.