عنوان الفتوى: لا بأس في اختلاف النية بين الإمام والمأموم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز اختلاف نية الإمام عن المأموم فى الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلاف نية الإمام مع نية مأمومه محل خلاف بين أهل العلم والصحيح إن شاء الله أنها لا تضر كأن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً أو بالعكس. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ كَانَ يُصَلّي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الاَخِرَةَ. ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلّي بِهِمْ تِلْكَ الصّلاَةَ. فتكون نافلة لمعاذ رضي الله عنه وفريضة لقومه. وكل صلاتين لا يختلف فعلهما فالاقتداء فيهما صحيح فإن اختلف فعلهما كصلاة مكتوبة مع كسوف أو جنازة فصلاة المأموم باطلة على الصحيح، هذا ومن أهل العلم من اشترط في الاقتداء توافق الصلاة عيناً وصفة وزمناً ولو اتفقت الأفعال، ولكن الراجح ما أسلفناه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يكفي في نية الصلاة
حكم تغيير نية الصلاة في الركعة الثانية
هل يجزئ الجمع بين سنة الفجر والضحى؟
تذكر في الصلاة أنه نوى الظهر بدل العصر.. الحكم.. والواجب
ما يُطلَب فيه تجديد النية وما لا يُطلَب
من نوى قراءة سورة في الصلاة لا تلزمه بخلاف النذر
لا تجزئ الفريضة لمن صلاها بدون تعيينها بالنية