عنوان الفتوى : لا حرج في أداء عمرة ثانية يحرم لها من الحل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لي بعد الانتهاء من أداء العمرة الخروج إلى التنعيم وأداء عمرة أخرى لجدتي المتوفاة؟ جزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقول الراجح من أقوال أهل العلم هو أنه يجوز تكرار العمرة في السنة، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراً روى ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وعكرمة والشافعي. وعليه فلا حرج في فعل عمرة ثانية لجدتك تحرم فيها من التنعيم أو أي مكان آخر من الحل، وانظر الفتوى رقم: 3036، والفتوى رقم: 20708. والله أعلم.