عنوان الفتوى : للمتيمم أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الجواب على السؤال الأول في الفتوى رقم: 12699، وسبق جواب السؤال الثاني في الفتوى رقم: 12121. ولا فرق في وجوب متابعته لإمامه في سجود السهود بين أن يدرك معه ركعة أم لا على قول بعض أهل العلم. وأما السؤال الثالث: فإنه لا حرج على من خاف فوات الرفقة أن يترك الجماعة، ويؤدي الصلاة منفرداً. قال ابن عابدين في حاشيته عند قول المصنف: فلا تجب على مريض... وإرادة سفرٍ. أي: وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة. ا.هـ وقال محمد الشربيني الخطيب في شرحه على متن أبي شجاع: ورخص ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر... (ومن تخلف عن رفقة...). وقال البهوتي في كشاف القناع وهو يعدد رخص ترك الجماعة: أو خاف فواتَ رفقةٍ مسافرٌ سفراً مباحاً منشئاً للسفر أو مستديماً له، لأن عليه في ذلك ضرراً. ا.هـ والله أعلم.