عنوان الفتوى : للمتيمم أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الجواب على السؤال الأول في الفتوى رقم: 12699، وسبق جواب السؤال الثاني في الفتوى رقم: 12121. ولا فرق في وجوب متابعته لإمامه في سجود السهود بين أن يدرك معه ركعة أم لا على قول بعض أهل العلم. وأما السؤال الثالث: فإنه لا حرج على من خاف فوات الرفقة أن يترك الجماعة، ويؤدي الصلاة منفرداً. قال ابن عابدين في حاشيته عند قول المصنف: فلا تجب على مريض... وإرادة سفرٍ. أي: وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة. ا.هـ وقال محمد الشربيني الخطيب في شرحه على متن أبي شجاع: ورخص ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر... (ومن تخلف عن رفقة...). وقال البهوتي في كشاف القناع وهو يعدد رخص ترك الجماعة: أو خاف فواتَ رفقةٍ مسافرٌ سفراً مباحاً منشئاً للسفر أو مستديماً له، لأن عليه في ذلك ضرراً. ا.هـ والله أعلم.