عنوان الفتوى: من أقرض مالاً فليس له إلا مثله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم, أقرضت صديقاً مبلغاً من المال بالدولار الأمريكي العام السابق يعادل 2550 جنيهاً بسعر الدولار في ذالك الوقت وهو سوف يرد لي المبلغ بالدولار الآن ولكن بإجمالي 4350 بسعر الدولار الحالي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أقرض شخصاً مالاً فليس له إلا مثله، لا قيمته.. سواء ارتفعت قيمة القرض أو انخفضت، ولا يجب رده بالقيمة إلا في حالات محصورة ليس منها حالة السائل، وقد سبق بيان هذه الحالات في الفتوى رقم: 7110 وعليه؛ فإن السائل الكريم يأخذ من الدولارات المبلغ الذي أقرضه صديقه، وهذا الفرق الذي حدث للعملة لا حرج فيه، لأنه إنما أخذ مثل ما أقرض. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة