عنوان الفتوى : شهادة الكنز - رؤية شرعية
انا أعيش في الأردن حيث قدمت بعض البنوك ما تسميه بشهادة الكنز وهي وصل مقابل 50 دينارا أو مضاعفاتها بحيث يجري عليها سحب دوري لمبلغ مالي أو عقار أو سيارة...إلخ علماً بأنه يمكن للشخص استرداد ماله كاملاً في أي وقت بلا زيادة أو نقصان لكنه يخرج حينها من السحب أرجو معرفة حكمها عموما وحكم الجائزة وحكم الادخار بها دون قبول الجائزة تجنباً للفائدة التي تعطى في حسابات التوفير. جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر من سؤالك أن هذا الوصل يشترى بخمسين ديناراً أو بأضعافها، ثم يتم السحب عليه، فقد يربح مقابل هذه الورقة سيارة ونحوها، وقد لا يربح فيكون قد خسر الخمسين، فإذا كان هذا مرادك فاعلم أن هذا هو القمار المحرم الذي نهى الشرع عنه، وانظر الفتوى رقم: 6622. فإن كانت هذه البنوك ربوية وهو الواضح من خلال السؤال فالتعامل معها لا يجوز أصلاً، سواء تضمن القمار أم لا، والذي يظهر أن بقية تفاصيل السؤال تطابق ما في الفتوى رقم: 6756 فتراجع. والله أعلم.