عنوان الفتوى : حكم تحايل المرأة لأخذ معاش والدها بالطلاق الرسمي ثم الزواج عرفيًّا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من تحايلت على الدولة لأخذ معاش والدها بالطلاق الرسمي، ثم الزواج عرفيًّا مرة أخرى؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل على المال المخصص لمن لا زوج لها بالحيلة المذكورة؛ لأن النكاح العرفي المشتمل على شروط صحة النكاح تترتب عليه جميع أحكام النكاح، ومنها وجوب النفقة، فهي لا تزال متزوجة حقيقة وشرعًا، وتراجع الفتوى رقم: 108126.
والله أعلم.