عنوان الفتوى : زكاة من شارك في مضاربة فاسدة
كان معي مبلغ من المال 50000 في شهر أغسطس قمت بتسليمه إلى ابن خالي ليتاجر به ويعطيني مبلغًا من المال كربح أول كل شهر، تم زيادة هذا المبلغ إلى 65000 في شهر نوفمبر، ثم إلى 80000 في شهر إبريل، ثم 85000 في شهر يوليو، فكيف يتم حساب زكاة المال لهذا المبلغ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من إعطاء قريبك مبالغ معينة ليعمل بها, ويدفع لك كل شهر ربحًا محددًا على أنه لك؛ من قبيل المضاربة الفاسدة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 160113.
ويتعين الآن فسخ هذه المعاملة الفاسدة، وتستحق أنت رأس مالك مع الربح, ويستحق ابن خالك ربح المثل أو أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، مع التوبة إلى الله -عز وجل- من هذا العمل المحرم، وراجع الفتوى رقم: 78071. وهذا المال إذا بقي عند قريبك, فإنه يعتبر وديعة؛ جاء في مجلة الأحكام العدلية: المضارب أمين، ورأس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال، وإذا ربح يكون شريكًا فيه. انتهى.
وحكم الوديعة أنها تزكى كل سنة بعد قبضها, وقال بعض أهل العلم يزكيها المالك كل سنة مما بيده, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56417.
أما إذا قبضت المال من قريبك, فإنك تزكيه إذا حال حول رأس ماله, وما حصل من ربح فإنه يزكى مع رأس المال؛ لأنه تابع له؛ جاء في كشاف القناع ممزوجًا بالإقناع: (ويزكي رب المال حصته منه) أي: من الربح (كالأصل) أي: رأس المال (لملكه) الربح (بظهوره) وتبعيته لماله. انتهى.
وإذا كان مال المضاربة مشتملة على عروض, فإنها تقوم وقت وجوب الزكاة, ويكون حولها بناء على حول ثمنها الذي اشتريت به؛ قال ابن قدامة في المغني: وأما عروض التجارة: فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.
ولمزيد الفائدة عن حكم زكاة المضاربة الصحيحة, راجع الفتوى رقم: 115620 وهي بعنوان: زكاة مال المضاربة تكون في الربح.
والله أعلم.