عنوان الفتوى : حكم أخذ المسلم ما يستحقه من بيت المال بغير رضى ولي الأمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أعمل في عدن مدرساً منذ عشرين عاماً وزورت عقد زواج صورياً كي أرفع الراتب الشهري بعلاوة الزواج مدة ثلاث سنوات والآن بعد التوبة والندم أريد التحلل مما فعلته مع العلم أني فقير ولا أملك المال. أفتونا وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أموال المسلمين العامة محرمة كحرمة أموالهم الخاصة بل أشد، وقد أوكلت الشريعة الإسلامية تنظيم أمور بيت المال لولاة الأمور يقومون عليه بما يحقق مصالح المسلمين، فيأخذون المال من حقه ويضعونه في مستحقه، فإذا انتظم بيت المال لم يجز لأحدٍ أن يأخذ شيئاً منه بغير إذن ولي الأمر. أما إذا فسد بيت المال، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز أخذ المسلم ما يستحقه من بيت المال بغير رضى ولي الأمر، فمنهم من منع الأخذ مطلقاً، ومنهم من أجاز أن يأخذ قدر ما كان يعطيه الإمام، ومنهم من أجاز أن يأخذ كل يوم قدر قوته، ورابع الأقوال أنه تجوز له كفاية سنة، نقل هذه الأقوال أبو حامد الغزالي رحمه الله. وعليه نقول للأخ السائل: إن كانت هذه الزيادة التي احتلت للحصول عليها بقدر حاجتك من مأكل ومشرب ومسكن، فنرجو -إن شاء الله- أن لا حرج عليك، مع عدم العود إلى مثل ذلك اتقاء للوقوع في أكل أموال المسلمين بغير حق. أما إن كانت هذه الزيادة زائدة عن حاجتك، فليس لك فيها حق، والواجب صرفها في مصالح المسلمين إن كنت قادراً على ذلك الآن، وإلا فعلت ذلك متى تيسر لك، هذا في ما يتعلق بالمال الزائد الذي أخذته. وأما قولك في السؤال: (عقد صوري) فلم ندر ما مقصودك بذلك، فإن كنت تقصد أنك زورت ورقة عقد زواج دون إيجاب وقبول، فالأمر ظاهر. أما إن كنت تقصد أنه وقع إيجاب وقبول منك ومن ولي امرأة، فإن هذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره، ولا يؤثر فيه عدم قصد الزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه الترمذي وغيره. والله أعلم.