عنوان الفتوى : ترك محادثة الأجنبي لا يدخل في باب عدم رفع الأعمال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة مخطوبة لشاب كنت أحسبه على خير، حدثت مشاكل بيننا وخلافات، وأبي مسافر، وعلم بهذه المشاكل، وأمرني ألا أتحدث معه نهائيًّا، ونحن نعمل معًا في مكان واحد، وهذا الوضع منذ أكثر من شهر، وأنا أخاف ألا ترفع أعمالي بسبب هذه الخصومة، فماذا أفعل؛ هل أطيع والدي أم أحدثه على أننا مسلمون وهذا الوضع لا يصح استمراره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنك أجنبية على خاطبك، فحديثك إليه منهي عنه شرعًا، وذريعة إلى الفتنة، ولذا شدد الفقهاء في منع محادثة الأجنبية الشابة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 21582. فيتأكد المنع بأمر أبيك لك بعدم التحدث معه، فيجب عليك طاعته في ذلك؛ لأنها من الطاعة في المعروف، وراجعي الفتوى رقم: 3109.

وإذا تركت محادثته مراعاة للشرع، وطاعة لأبيك، لم يشملك الحديث الذي أشرت إليه، فهو في حق من كان في قلبه شحناء وبغضاء على أخيه المسلم؛ جاء في مرقاة المفاتيح عند شرح هذا الحديث: (حَتَّى يَصْطَلِحَا) أَيْ: يَتَصَالَحَا، وَيَزُولَ عَنْهُمَا الشَّحْنَاءُ فَلَا يُفِيدُ التَّصَالُحَ لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَغْفِرَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى صَفَائِهِ، وَزَوَالِ عَدَاوَتِهِ سَوَاءٌ صَفَا صَاحِبُهُ أَمْ لَا. اهـ.

والله أعلم.