عنوان الفتوى : الطلاق بقصد التهديد
أنا رجل متزوج وأب لطفلة وقليل الإلمام بالأمور الدينية، فحدث في يوم أن اختلفنا أنا وزوجتي على أمر ما فنتج عن ذلك أن قلت لها إنك طالقة بالثلاث دون أن أعني ما أقوله حيث إنني كنت أقصد تخويفها وليس تطليقها، وللإشارة فمن المستحيل أن نفترق وخاصة أننا أبوان لطفلة ونعيش الآن في سعادة وهناء، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من طلق زوجته بصيغة صريحة في الطلاق كقوله لها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وما شابه ذلك طُلقت ولو كان بقصد التهديد أو الهزل أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني أما من طلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فالجمهور من أهل العلم على أنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وما دمت قد طلقت زوجتك بلفظ صريح في حالة اختيار منك ووعي، فقد طلقت بلا خلاف، وبما أنك قد طلقتها ثلاث تطليقات بلفظ واحد فالراجح عندنا والذي عليه الجمهور أنها حرمت عليك ولا يحل لك أن تقربها لا بزواج ولا غيره حتى ينكحها زوج غيرك زواج رغبة ويدخل بها ويطلقها، فعندئذ يجوز لك أن تتزوجها زواجا جديدا إذا رضيت بعد أن تنتهي عدتها و ننبه السائل إلى أن قوله: من المستحيل أن نفترق، لفظ لا ينبغي أن يصدر من مسلم، لأن المسلم مقيد بالأوامر الشرعية، فما نهاه عنه الشرع انتهى عنه وكف، وما أمره به امتثله، وليس له الخيرة في أمره، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب: 36]. وقال: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور: من الآية51]. وراجع المحكمة الشرعية في بلدك إن كانت فيه محاكم شرعية. والله أعلم.