عنوان الفتوى : البلاد التي تعيش نصف السنة ليلاً ونصفها نهاراً تكون تابعة في مدة الليل والنهار لأقرب بلد منها
كيف تقدر أوقات الصلاة والإمساك والإفطار لساكني الأماكن التي تشرق عليها الشمس لمدة ستة أشهر وتغرب لنفس المدة أي ستة أشهر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المسلمين الذين يقيمون في بلادٍ لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلادٍ يستمر نهارها ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، بأن يقدروا أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضهاعن بعض. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدّث أصحابه عن المسيح الدجال فسألوه عن لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يوماً يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل يا رسول الله: الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا: اقدروا له قدره " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب في كل أربع وعشرين ساعة خمس صلوات، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم . ولا فرق بين الصلاة والصوم .. إذ يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه، يقيسون ذلك ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة.
والله أعلم.