عنوان الفتوى : أحكام من استمر نزول الدم منها سبعة عشر يوما
أنا دورتي تستمر إلى 8 و 9 أيام، الشهر الذي مضى استمرت 17 يوما ولونها بني يوم تنزل والشهر هذا استمرت 10 أيام، هل يكون علي صلاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء ثم رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة في غير زمن العادة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تعد حيضا، وأما إن كانت الصفرة أو الكدرة قد اتصلت بالدم حتى تجاوزت مدته خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، وانظري لتفصيل القول في حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 134502.
والواجب عليك إذا صرت مستحاضة أن ترجعي إلى عادتك السابقة فتعدينها حيضا، ويكون ما عداها استحاضة، فما وافق عادتك في الشهر التالي يكون هو الحيض والزائد عليه استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433، لبيان ما تفعله المستحاضة، فإذا شفيت من هذا المرض بأن رأيت الطهر خمسة عشر يوما -وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الجمهور- فما يعاودك من الدم بعدها يعد جميعه حيضا ما لم يجاوز خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.