عنوان الفتوى : دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف
من الأستاذ على الحلوانى المحامى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى. أوقفت سمو الأمير نعمت مختار على نفسها أطيانا كائنة ببردين شرقية وقد وضحت فى كتاب الوقف حدود ومعالم الأطيان الموقوفة ولم تذكر أن للغير أى حق من حقوق الإرتفاق على الأطيان الموقوفة بأى صفة من الصفات فهل يجوز للغير الجار (مع عدم اعتراضه على كتاب الوقف) أن يرفع دعوى يدعى فيها أنه يملك حق ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وأن يدعى أن هذا الحق ملكه بوضع اليد المدة الطويلة والغرض من هذا السؤال أن المدعو عبد الغفار بك أباظه يملك أطيانا مجاورة للأطيان الموقوفة باسم سمو الأميرة نعمت مختار والمذكور رفع دعوى أمام المحاكم الأهلية طلب فيها ثبوت ملكيته لحق ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وزعم أنه كان يتمتع بالرى من مراوى الأطيان الموقوفة المدة الطويلة وأن سموها منعته من الاستمرار بالانتفاع بالرى وبدل أن يرفع دعوى إعادة وضع اليد رفع دعوى ملكية بعد تاريخ المنع المزعوم ادعى بعد مضى ثلاث سنوات من المنع المزعوم فى دعوى الملكية التى لم ترفع إلا بعد الثلاث سنوات أنه يملك حق ارتفاق الرى على مراوى الوقف بمضى المدة الطويلة وطلب أن تحكم له المحكمة بالحق المذكر على أساس أنه يملك ذلك الحق بوضع اليد المدة الطويلة. فهو المدعى فى دعوى الملكية وسنده وضع اليد المدة الطويلة. والمطلوب معرفة الحكم الشرعى فى هذه الحالة. هل يجوز له فى دعوى الملكية أن يستند على القول بأنه اكتسب الحق بمضى المدة الطويلة ضد الوقف مع العلم بأنه لم يرفع دعوى إعادة وضع يد أو دعوى بالكف عن الاغتصاب وحماية اليد. فالمرجو الإفادة بالحكم الشرعى فى لك ولكم الأجر والثواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه اذا ادعى المدعى أن الحق لذى يدعيه قديم فنصوص الفقهاء تقضى بسماع هذه الدعوى. ولا يمنع من ذلك عدم ذكر هذا الحق فى كتاب الوقف ولا مجرد سكوت المدعى مدة ثلاث سنوات من تاريخ منعه. لأن مجرد هذا السكوت لا ينطبق عليه ما ذكره الفقهاء من أن سكوت الجار عند التصرف مانع من سماع دعواه الملكية إذ لم يوجد هنا تصرف من جهة الوقف (يراجع أول الجزء الثانى من كتاب الحامدية ومسائل شتى من آخر كتاب الدر المختار) . هذا والقديم على ما جاء فى العمادية هو الذى لا يحتفظ أقرانه وراء هذا الوقف كيف كان وبعبارة أوضح هو الذى لا يوجد من يعرف أوله كما جاء فى المادة ست وستين بعد المائة من مجلة الأحكام العدلية. فإذا تنازع المدعى وجهة الوقف فى أن مرور الماء إلى أرضه فى مساقى الوقف (ومراويه) قديم أو حادث ولم يؤرخا تاريخا بأن ادعى المدعى أنه قديم بدون ذكر تاريخ وادعت جهة الوقف أنه حادث بدون ذكر تاريخ كذلك كان القول قول المدعى والبينة بينة جهة الوقف. فإذا أقامت جهة الوقف بينة على ما تدعيه من الحدوث كان لها الحق فى منعه وإلا أبقى الحال على ما هو عليه لما سبق من أن القول قول مدعى القدم. أما إذا أرخ كل منهما تاريخا وكان تاريخ مدعى القدم أسبق من تاريخ مدعى الحدوث كانت البينة حينئذ بينة من يدعى التاريخ الأسبق وقد فصل القول فى ذلك صاحب الفتاوى الحامدية فى كتاب الشرب من الجزء الثانى وفى مواطن أخرى فليراجع. وبهذا علم الجواب على السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |