عنوان الفتوى : لا تحرم نفسك من ثواب صلاة النوافل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا أدرس وبحكم محاضراتي أتاخر وعند رجوعي للمنزل أجمع ما بين العصر وصلاة الظهر فهل أسبح لصلاة الظهر ثم أسبح مرة أخرى لصلاة العصر؟وجزاكم الله الف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، لذا فإنها تجب المحافظة عليها، ومن المحافظة عليها أداؤها في وقتها، فعلى السائل أن يجتهد في أداء كل صلاة في وقتها جماعة في مقر عمله، فإن تعذرت الجماعة يصلي كلاً من الظهر والعصر في وقتها ولو داخل قاعة التدريس، فإن لم يمكن ذلك وتعذر قطع التدريس، وكان الشخص بحاجة ماسة إلى هذه الدراسة، ولم يجد مكاناً يدرس فيه يسمح له القائمون عليه بأداء كل صلاة في وقتها، فإنه يجوز له جمع الظهر والعصر جمع تقديم بحيث يصليهما قبل الدخول إلى الدرس إذا كان وقت الظهر قد حان، وذلك رفعاً للحرج، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعاً بالمدينة من غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أمته.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر لحاجة لا لمن يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.. فلم يعلله بمرض ولا بغيره.
فإن كانت بداية التدريس قبل دخول وقت الظهر، ولا يمكن قطع التدريس فاجمع الظهر والعصر بعد نهاية التدريس نظراً لحاجتك لذلك.
وأما الجمع الصوري إذا أمكن فالتأويل به ضعفه النووي حيث قال: ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضاً ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. انتهى.
أما النافلة الراتبة، فإنك مطالب بها على وجه الندب ما دام هنالك وقت يسع الفريضة بعدها، فينبغي أن لا تحرم نفسك من ثواب فعل هذه النوافل، لما ثبت من الترغيب في ذلك مثل حديث : من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
وحديث: رحم الله امرءاً صلى قبل العصر اربعاً رواه أحمد وأبو داود.
ويمكن الرجوع إلى الفتويين التاليتين: 2160، 13041.
والله أعلم.