عنوان الفتوى : تـطـوع النهار مثنى مثنى أم أربعـاً
هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية والبعدية أربع ركعات متصلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأفضل في هذه السنة أن تصلى مثنى مثنى، فقد أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصلي قبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة..... ولم ير العلماء فرقا بين سنة الظهر والعصر في هذا التسليم.
ومع هذا.. فإذا كنت تريد أن لا تفصل بين الركعات في سنة الظهر فلا نرى عليك حرجاً في ذلك، وإن فاتك ما هو أولى فيما نعتقد، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن.
قال ابن حجر في فتح الباري: ...... في السنن وصححه ابن خريمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعاً: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة، وهي قوله: والنهار بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه.... وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن، ولو كان حديث الأزدي صحيحاً لما خالفه ابن عمر. انتهى.
والله أعلم.