عنوان الفتوى : حول تغطية وجه المرأة
بفضل الله تعالى ارتديت النقاب ولكن عندما أنصح به أختي وأقول إنه فرض وإن من تخرج كاشفة وجهها فهي آثمة فتقول لي لو أنه كان حقا فرضا لكان أول من يقولون بفرضيته هم على سبيل المثال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى والأستاذ عمرو خالد فقولوا لي وفقكم الله تعالى وسدد خطاكم بماذا أرد عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عن أهل العلم أن المرأة يجب عليها تغطية وجهها وكفيها مع سائر الجسد إذا خشيت الفتنة، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وانتشر فيه الشر، والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59].
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
فعلى المرأة المسلمة أن ترتدي الحجاب السابغ، وتبتعد عن مواطن الفتنة، وأن تكون أفعالها وتصرفاتها مربوطة بأوامر الشرع، ووفق الدليل الصحيح الصادر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن الرجوع إلى الفتاوى التالية: 1111، 1225، 5224.
والله أعلم.