عنوان الفتوى : لا يجوز بيع الباروكة والشعر الصناعي
أنا أعيش في أمريكا وعندي محل أبيع فيه شعراً صناعياً وباروكة فما الحرمة فيها؟ وهل لي أن أغلق المحل وهو مصدر رزقي؟. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الباروكة والشعر الصناعي الذي يستخدم في وصل الشعر لا يجوز بيعهما، لأنهما يستعملان في وصل الشعر، والوصل حرام، وصاحبه ملعون، لحديث الصحيحين: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".
وقد صرح أهل العلم بمنع بيع ما يستعمل في الحرام، ويدل لذلك قول الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وقال بعضهم:
وكل ما به أراد المشتري ذنباً فبيعه له ذو حظر
وبناء على هذا، فيجب أن تستغني بالحلال عن الحرام، وأن تجعل في دكانك البضائع التي يجوز بيعها فقط، وتذكر قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه" رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
والله أعلم.