عنوان الفتوى : لا يجوز للإمام أن يؤجر بيت الوقف
ما حكم من يؤجر البيت التابع للمسجد من الأئمة للغير ويأخذ قيمة هذا الإيجار له شخصياً؟ وما حكم شرب الشاي والقهوة من أيدي بوذي أو هندوسي لأن أحد الإخوان قال بأنها محرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للإمام ولا لغيره ممن تملك منفعة الوقف أن يمكن غيره من الانتفاع بها بهبة أو عوض أو عارية... إلا ما جرت به العادة من الضيافة ونحوها.
وخاصة إذا كان الواقف قد أوقف وقفه للانتفاع فقط دون المنفعة، فإن العلماء قد نص كثير منهم على أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع.
وعلى هذا، فلا يجوز للإمام أن يؤجر بيت الوقف، وما أخذه من إيجار لا يحل له.
قال القرافي في الفروق: إذا وقف وقفاً على أن يسكن أو على السكنى ولم يزد على ذلك فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إنما ملك الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون المنفعة فليس له أن يؤاجر غيره ولا يُسكنه....
وأما تقديم الخدمات من غير المسلمين فلا بأس به في ذاته، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى إلا إذا كان هناك مانع آخر.
والله أعلم.