عنوان الفتوى : شهادة الصديق لصديقه والزوجة لزوجها
لي مبلغ على شخص كنا قد اشتركنا سابقا في مشروع، وبعد فترة من الشراكة طلب إنهاء الشراكة على أن يعيد لي مبلغًا اتفقنا عليه، ولغاية الآن لم يرجع المبلغ كاملًا، وهناك شهود على الاتفاق الشفهي الذي تم بيننا، والشهود هم: صديق مشترك بيننا، وزوجتي التي هي أخت الشريك، فما الحل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بعت حصتك في المشروع لشريكك، أو تنازلت عنها مقابل المبلغ الذي اتفقتما عليه، فلك أن تطالب به، وإذا رفض أن يسدده مع قدرته على ذلك، فإنه يعد مماطلًا وظالمًا، ويجوز لك رفعه إلى الجهات الشرعية المختصة لتجبره على السداد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد ظلم، يحل عرضه، وعقوبته. رواه البخاري، وأحمد، وأبو داود وغيرهم بألفاظ مختلفة.
وأما إن كان معسرًا: فيجب عليك إنظاره حتى يوسر؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، وانظر الفتوى رقم: 273646.
وأما بشأن الشهود الذين ذكرت: فإن شهادة زوجتك لك غير مقبولة في قول جمهور العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 148931.
وأما الصديق: فشهادته مقبولة ولو كان ملاطفًا عند أكثر أهل العلم، قال الماوردي: وتقبل شهادة الصديق لصديقه، وإن كان ملاطفًا، والملاطف: المهادي، وبه قال أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء، وقال مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه، وتقبل شهادة غير الملاطف، لتوجه التهمة إليه بأن يشهد له بمال يصير إليه بالملاطفة بعضه، فصار جارًّا بها نفعًا. اهـ.
والله أعلم.