عنوان الفتوى : هل يشرع طلاق الزوجة خشية ألا تحسن تربية الأولاد
تزوجت بامرأة، وبعد العقد وأخذها من بيت أهلها ذكرت أمراً تريدني أن أحققه لها فوافقت، وكان الأمر ديناً في حدود 2632 ريالا سعوديا فسددته عنها، وبعد الدخول بها باعت عقد ذهب من مهرها... وحينما أخبرتني غضبت، وهي تصر أن المال من حقها، فسامحتها وأعطيتها مبلغا بسيطا لشراء ذهب بمناسبة زواجنا، فلم تفعل، بل صرفته، واكتشفت أن أهلها زوجوها مني وعليها دين كبير، حيث كانوا يلزمونها بالدخول في جمعيات وصناديق نسائية، وحينما تعجز عن السداد تدخل في جمعية وتأخذ الأول وتسدد دينها وتزداد المشكلة.... والتالي خرجت من غير إذني وذهبت إلى صرافة لتحويل المال عاصية أمري، لأنني منعتها من قبل، وذلك خجلا مني ومخافة من ردة الفعل وحرصا على تسديد دينها... ومع ذلك وافقت على حل المشكلة وسداد جزء من الديون التي عليها، فأبوها ميت، وأخوها ولي أمرها وأمها غير مسؤولين وغير مهتمين بحالها... وتحدثني نفسي بالطلاق مخافة أن لا تنجح في تربية الأبناء... علما بأنها نادمة عن كل شيء وترغب في تصحيح مسارها معي، فهل يجوز طلاقها مخافة تربية الأبناء؟ ولدي طفل واحد منها، أم أردها إلى أهلها إلى حين سداد الديون وإرجاعها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تطلق امرأتك إذا خشيت ألا تحسن تربية الأولاد، فالطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، وانظر الفتوى رقم: 93203.
لكن إذا كانت امرأتك نادمة على خروجها بغير إذنك ـ دون ضرورة ـ وعازمة على معاشرتك بالمعروف، فينبغي ألا تطلقها وأن تمسكها وتعاشرها بالمعروف، ولا تردّها إلى أهلها، وإذا قدرت على إعانتها على قضاء ديونها فذلك من تمام حسن العشرة ومن مكارم الأخلاق.
والله أعلم.