عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في مشي المصلي لسد فرجة
كنا في صلاة الظهر، وبعد الإقامة والدخول في الصلاة, تقدم مجموعة من المصلين الذين كانوا أمامي للوقوف في الصف الذي أمامهم وسد النقص, وبقي جزء من الصف الذي أمامي بدون مصلين يقدر عددهم بأربعة, ولم أتقدم أنا ومن كان معي بالصف لسد الصف الذي أمامنا، خشينا أن تبطل الصلاة بهذه الحركة وهي المشي إلى الأمام لسد الصف الأمامي, ما الحكم؟ وما الصحيح في هذا الموقف؟ لا تتركوا أي سؤال إلا وتجيبوا عليه). وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الصواب في حقكم أن تتقدموا إلى الصف الذي أمامكم لسد الأماكن الفارغة, ولا تبطل صلاتكم بهذه الخطوات القليلة التي ستقطعونها لأجل هذا الغرض.
فقد جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: الشأن في الصلاة سد الفرج، فإذا رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه، أو عن يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم إليها ليسدها، ولا بأس أن يخرق إليها صفوفا. انتهى
ولا تبطل الصلاة عند بعض الحنفية بمشي المصلي لسد فرجة في الصف الذي أمامه، كما لا تبطل عند الشافعية بقطع خطوة أو خطوتين لسد فرجة, أما قطع ثلاث خطوات متوالية فأكثر, فهو مبطل للصلاة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 163319.
والله أعلم.